⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 992 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-19 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: أملاك الدولة العامة والخاصة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ السلطة المختصة بإزالة التعديات
⚖️ السلطة المختصة بازالة التعديات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبه رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجوده محمد ابو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أملاك الدولة العامة والخاصة. مناط تحديد السلطة المختصة بازالة التعديات على معهد دينى أزهرى (أزهر). القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى يرجع فى تحديد الجهة المختصة باصدار قرار ازالة التعدى على أملاك الدولة العامة والخاصة الى النصوص القانونية التى وضعها المشرع محددا فيها جهة الاختصاص - لايتحدد هذا الاختصاص على أساس الملكية أو تبعية المال المعتدى عليه لشخص من أشخاص القانون العام - السلطة التى خولها القانون للوحدات المحلية فى نطاق اختصاصها فى انشاء وتجهيز وادارة المعاهد الأزهرية - طالما كانت أموال الازهر من الاموال العامة الملوكة للدولة يكون لجهات الادارة المحلية ازالة التعدى الواقع على تلك الاموال فى نطاقها الاقليمى - مؤدى ذلك: استبعاد قواعد الالتصاق فى القانون المدنى للقول بتحديد الاختصاص باصدار قرار ازالة التعدى - تطبيق.