⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 218 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-2-22 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العقود غير الثابتة التاريخ غير المسجلة
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ حوالة الحق - اثر الحوالة
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الفسخ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على خمسة اسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الإبتدائى وأخذ بأسبابه أقام قضاءه على أن فورا صدر من هيئة الإصلاح الزراعى بالاستيلاء لدى الطاعن على الأطيان موضوع النزاع مع أن اوراق الدعوى قد خلت مما يفيد صدور هذا القرار من المجلة المنصوص عليها فى المادة 13 من قانون الإصلاح الزراعى ، ويرى الطاعن أن استدلال الحكم المطعون فيه على صدور الإستيلاء بالاقرار الصادر من محامى الإصلاح الزراعى هو استدلال مخالف للقانون لأن صدور هذا الاقرار فى المذكرة المقدمة منه للمحكمة لا يغنى عن صدور قرار الاستيلاء من اللجنة المختصة المشار إليها فيما سبق وبالأوضاع التى رسمها قانون الاصلاح الزراعى . وحيث إن الطعن ينعى فى السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم رفض الدفع بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ما قاله من أن إقرار التنازل الصادر من السيدة ...................إلى المطعون ضده الأول فى 5 مايو سنة 1959 هو عقد حوالة أحالت بموجبه الأولى إلى الثانى جميع حقوقها المترتبة على عقد البيع الإبتدائى الصادر لها من الطاعن فى 26/10/1950 ورتبت على ذلك أن للمطعون ضده الأول كمحال له أن يطالب الطاعن كمحال عليه بحقوقه الناشئة عن الحوالة ، وهذا من الحكم خطأ فى القانون لأن الثابت من إقرار التنازل المذكور أنه عقد بيع عرفى باعت بموجبه السيدة ................... الفدان الذى اشترته من الطاعن إلى المطعون ضده الول فيعتبر الأخير مشتريا ( ثانيا) ولا يجوز بالتالى أن توجه الخصومة منه إلى الطاعن إلا إذا مثلت فيها المشترية منه ، وإذ لم يختصمها المطعون ضده الأول فتكون دعواه غير مقبولة . ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بقضائه برفض الدفع بعدم قبولها . وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك امام محكمة الإستئناف بأن المشتريه الأصلية قد أخطأت إذ قعدت عن تقديم أدلة ثبوت تاريخ عقدها إلى هيئة الإصلاح الزراعى رغم صدوره قبل نفاذ قانون الإصلاح الزراعى بعامين تقريبا . وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى السبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن المشتريه الأصلية قد انتفعت بالعين المبيعة زهاء تسع سنوات من تاريخ البيع إلى تاريخ الاستيلاء عليها فى سنة 1959 وطلب خصم فبعة هذه المنفعة من الثمن المطالب برده كما طلب ندب خبير لتقدير ما عاد على المشترية الأصلية من منفعة خلال هذه المدة ولكن المحكمة التفت عن هذا الدفاع دون أن ترد عليه وألزمته بالثمن كاملا دون أن تخصم منه قيمة هذه المنفعة وبذلك جاء حكمها مخالفا للقانون ومشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد البيع غير المسجل يولد حقوقاً وإلتزامات شخصية بين البائع والمشتري فيجوز للمشتري أن يحيل لآخر ماله من حقوق شخصية قبل البائع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الحوالة نافذة قبل المحال عليه لإعلانه بها فإن للمحال له أن يقاضيه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى اختصام المحيل لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ لعدم تنفيذ البائع لإلتزامه لأنها تكفل للمشتري أن يسترد الثمن فيعتبر بمثابة ضمان له ينتقل بالحوالة مع حقه المحال به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بإنعقاد الحوالة بين المحيل والمحال له ينتقل نفس الحق المحال به من المحيل إلى المحال له وبكل قيمته ولو كان المحال له قد دفع فيه ثمناً أقل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عقد البيع العرفى الغير ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 يعتبر صحيحاً بين طرفيه و لكن لا يعتد به قبل الإصلاح الزراعى . فإذا أحال المشترى حقوقه الشخصية المترتبة على العقد إلى آخر و تبين له أن جهة الإصلاح الزراعى لم تعتد بالعقد لعدم ثبوت تاريخه فإن للمحال له أن يطلب الحكم على المحال عليه بفسخ عقد البيع الصادر منه للمحيل وإلزامه تبعا لذلك برد ما دفع من الثمن بعد أن أصبح حقا له بموجب عقد الحوالة .