⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 975 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-15 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: مناقصات ومزايدات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدى سلطة مجلس الادارة فى وضع لائحة اجراءات التعاقد
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية جمال السيد دحروج وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وعية الله رسلان أحمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناقصات ومزايدات - حدود سلطة مجلس ادارة شركات القطاع العام عند وضع لائحة داخلية مغيرة للقواعد المعمول بها - القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته. خول المشرع مجلس ادارة الشركة سلطة وضع اللوائح الداخلية لتنيظم اعمال الشركة وادارتها دون التقيد بالنظم الحكومية - اذا استعمل مجلس الادارة هذه الرخصة وأصدر لائحة بتنظيم الاجراءات الخاصة بالتعاقد فيتعين الالتزام بأحكام هذه اللائحة التى تتضمن نصوصا عامة مجردة - لايجوز لمجلس الادارة الخروج على أحكام هذه اللائحة أو الاستثناء من أحكامها فى حالات فريدة لأن مؤدى ذلك أن تصير الشركة غير مقيدة بالنظم الحكومية أو باللوائح التى تصدرها - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مدى تقيد المحكمة التأديبية بالفتاوى الصادرة من محامى الشركات ونتائج التحقيق بجهاز المدعى العام الاشتراكى .(حجية). مادة (101) من قانون الاثبات. الفتوى التى يصدرها محامى الشركة لا تعدو ان تكون مجرد رأى قانونى لا يلزم الشركة ولا يلزم غيرها من باب أولى - التحقيق الذى يجرية جهاز المدعى العام الاشتراكى هو مجرد تحقيق أجرته سلطة الاتهام ولايفيد المحكمة فيما انتهى اليه - اساس ذلك: أن نتيجة هذه التحقيقات لا تحوز حجية فالحجية مقصورة فقط على الاحكام القضائية النهائية - تطبيق.