⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2015 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-15 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - مايدخل فى اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابو بكر دمرداش ابو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج ومحمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان وأحمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص - نطاق اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا عند تعدد المحالين واختلاف درجاتهم الوظيفية. مادة (17) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. تختص المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا بمحاكمة العاملين المقدمين لها فى اتمام معين بغض النظر عما اذا كان بعضهم يشغل وظائف أدنى من الادارة العليا - أساس ذلك: ارتباط الاتهام وعدم تبعيضه على نحو يخل بوحدة المحاكمة للمحالين فى اتهام واحد - الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشاغلى وظائف الادارة العليا لايستتبع الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة أو عدم القبول بالنسبة لشاغلى المستويات الأدنى - أساس ذلك: بقاء الاختصاص الشامل للمحكمة بالرغم من عدم قبول الدعوى لمن يشغل وظائف الادارة العليا لأن احتمال تصحيح الوضع بالنسبة لهم مازال قائما - تطبيق.