⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1304 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-13 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء هيئة التدريس - التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رئيس الجامعة هو السلطة المختصة بتعيين أو رفض تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية - لايملك مجلس الكلية أو مجلس القسم سلطة اصدار قرار التعيين - ينحصر دور المجلسين السابقين فى مجرد اقتراح وابداء الرأى فى التعيين - رفض المرشح المثول أمام لجنة استماع الحكم طبقا لأحكام المادة 59 من اللائحة التنفيذية للجامعة وتوقف الاجراءات عند هذا الحد يؤدى الى عدم تحقق وصف النهائية فى القرار المطعون عليه - أساس ذلك: يكتسب القرار الادارى صفة النهائية بصدور قرار رئيس الجامعة فى أمر التعيين أو رفضه فى ضوء رأى تلك اللجنة - رفع الدعوى قبل صدور القرار - الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان - تطبيق .