الطعن رقم 3925 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-3-12
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية
⚖️ التأديب - مجالس التأديب - العاملون بالمحاكم والنيابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم رئيس مجلس الدولة وعضوية ثروت عبد الله أحمد ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - مجالس التأديب - مجلس تاديب العاملين بالمحاكم والنيابات - ضمانات المحكمة التأديبية أمامه.
القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية .
خضوع موظفى المحاكم والنيابات أمام مجلس التأديب للاصول والمبادىء المقررة فى المحاكمات التأديبية - يجب اعلان المحال أمام مجلس التأديب بالتهمة المنسوبة اليه وأدلتها وميعاد المحاكمة للحضور بنفسه أو بوكيل عنه ليتمكن من الدفاع عن نفسه - حق الدفاع أصالة أو بالوكالة هو حق كفلة الدستور أمام المحاكم التأديبية ويجب مراعاته أمام مجلس التأديب - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - حدود سلطة المحكمة فى التصدى لوقائع جديدة.
أجاز المشرع للمحكمة التأديبية التصدى لوقائع لم ترد فى قرار الاحالة متى كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الأوراق - اشتراط المشرع منح العامل أجلاً لتحضير دفاعه اذا طلب ذلك - يتطلب اعمال هذا الشرط احالة العامل علما بالوقائع والخالفات غير الواردة بقرار الاحالة حتى يمارس حقه الطبيعى فى الدفاع عن نفسه ازاء تلك المخالفات الجديدة - تطبيق.