⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3925 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-12 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية
⚖️ التأديب - مجالس التأديب - العاملون بالمحاكم والنيابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم رئيس مجلس الدولة وعضوية ثروت عبد الله أحمد ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - مجالس التأديب - مجلس تاديب العاملين بالمحاكم والنيابات - ضمانات المحكمة التأديبية أمامه. القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية . خضوع موظفى المحاكم والنيابات أمام مجلس التأديب للاصول والمبادىء المقررة فى المحاكمات التأديبية - يجب اعلان المحال أمام مجلس التأديب بالتهمة المنسوبة اليه وأدلتها وميعاد المحاكمة للحضور بنفسه أو بوكيل عنه ليتمكن من الدفاع عن نفسه - حق الدفاع أصالة أو بالوكالة هو حق كفلة الدستور أمام المحاكم التأديبية ويجب مراعاته أمام مجلس التأديب - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - حدود سلطة المحكمة فى التصدى لوقائع جديدة. أجاز المشرع للمحكمة التأديبية التصدى لوقائع لم ترد فى قرار الاحالة متى كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الأوراق - اشتراط المشرع منح العامل أجلاً لتحضير دفاعه اذا طلب ذلك - يتطلب اعمال هذا الشرط احالة العامل علما بالوقائع والخالفات غير الواردة بقرار الاحالة حتى يمارس حقه الطبيعى فى الدفاع عن نفسه ازاء تلك المخالفات الجديدة - تطبيق.