الطعن رقم 3440 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-3-12
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
طرق عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن بالتزوير
⚖️ طرق عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجودة محمد ابو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن اشغال الطرق العامة.
يسرى قانون الطرق العامة على الميادين والطرق العامة والأرصفة الداخلية للبلاد التى لها مجالس محلية - حظر المشرع اشغال الطريق العام فى اتجاه افقى أو راسى بغير ترخيص من السلطة المختصة - مخالفة هذا الحظر يعطى الحق للسلطة المختصة فى ازالة المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف اذا كان هذا الاشغال مخلا بمقتضيات التنظيم العام أو الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو الاداب العامة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن على المستند بالتزوير يستوجب اتخاذ اجراءات الاداعء بالتزوير المنصوص عليها فى قانون الاثبات - تخلف تلك الأجراءات يستوجب الالتفات عن الادعاء بالتزوير - تطبيق.