الطعن رقم 128 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-3-12
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف أحمد ابو الخير وجودت الملط وثروت عبد الله وفريد نزية تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية - الكذب وأثره فى المجالين الجنائى والتأديبى.
ينبغى على الموظف التزام الصدق فى كل ما يصدر عنه من أقوال فى مجال الوظيفة العامة - لاوجه للقياس على ما يجوز قبوله من أقوال غير صحيحة فى مجال الدفاع عن النفس فى المجال الجنائى - أساس ذلك: أن الكذب فى المجال الادارى يشكل بذاته مخالفة تأديبية - تطبيق.