⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 128 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-12 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف أحمد ابو الخير وجودت الملط وثروت عبد الله وفريد نزية تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية - الكذب وأثره فى المجالين الجنائى والتأديبى. ينبغى على الموظف التزام الصدق فى كل ما يصدر عنه من أقوال فى مجال الوظيفة العامة - لاوجه للقياس على ما يجوز قبوله من أقوال غير صحيحة فى مجال الدفاع عن النفس فى المجال الجنائى - أساس ذلك: أن الكذب فى المجال الادارى يشكل بذاته مخالفة تأديبية - تطبيق.