الطعن رقم 2189 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-3-12
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - الخصم من المرتب الغير مرتبط بجزاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ومحمد معروف محمد واحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزية تناغو .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا انتفى عن قرار الخصم وصف الجزاء التأديبى أو التحميل المكمل لجزاء تأديبى فان المنازعة تكون مجرد نزاع فى مرتب يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية ويدخل فى اختصاص المحكمة الادارية أو محكمة القضاء الادارى حسب الدرجة الوظيفية للعامل - تطبيق.