⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2634 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-8 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الالغاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد رفعها - العلم اليقينى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العلم اليقينى الذى يبدأ منه سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو العلم بالقرار وبكافة عناصره علما يمكن الطاعن من تحديد مركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه - واقعة منع العامل من الدخول للشركة لا تفيد حتما صدور قرار بفصله فقد يكون موقوفاً عن العمل - مؤدى ذلك: عم سريان ميعاد الطعن من هذه الواقعة - تطبيق.