⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-6 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - طلبات فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبات فى الدعوى - طلب رد القاضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (53) من القانون رقم 47 لسنة 1972 ةبشأن مجلس الدولة - المواد 146 ، 148 ، 150 من قانون المرفعات المدنية والتجارية. وردت أسباب رد القضاة على سبيل الحصر فى القانون فلا يجوز القياس عليها أو التوسع فى تفسيرها - أسباب الرد لاتجاوز شخص القاضى الذى تقوم به - أساس ذلك: أن طلب الرد خصومة شخصية يجب توافر دواعيها بين طالب الرد نفسه والقاضى المطلوب رده - تتمثل هذه العلاقة فى أفعال محددة تنبىء عنها وتفصح عن حقيقتها - لايكفى مجرد الادعاء بقيام هذه العلاقة بل يجب أن يقوم الدليل القاطع عليها - يتمثل هذا الدليل فى أفعال وسلوك من جانب القاضى المطلوب رده تكشف عن الخصومة أو المودة - تطبيق.