⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1438 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-3-6 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: أحكام عرفية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام عرفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نظام الأحكام العرفية فى مصر أو نظام الطوارىء ليس نظاما مطلقا بل يخضع للقانون - أرسى الدستور أساس هذا النظام وبين القانون أصوله وأحكامه ورسم حدودة وضوابطة - يجب أن يكون إجراؤة على مقتضى هذه الضوابط - ما يتخذ من التدابير خارج هذه الحدود والضوابط يعتبر مخالفا للقانون تنبسط رقابة القضاء على هذه التدابير والاجراءات إلغاء وتعويض - اساس ذلك: أن كل نظام أرسى الدستور اساسه ووضع القانون قواعده يخضع لمبدأ سيادة القانون مهما كان نظاما استثنائيا وتنبسط عليه رقابة القضاء حتى لا يتحول إلى نظام مطلق لا عاصم له - قرارا إعلان حالة الطوارىء يعتبر من أعمال السيادة التى تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لاسلطة إدارة - أساس ذلك: تعلقة بالإجراءات العليا التى يتخذها القائم على إجراء النظام العرفى سواء كانت تدابير فردية أو تنظيمية يجب اتخاذها فى حدود القانون - لاتنأى هذه التدابير عن رقابة القضاء - أساس ذلك أنها لاتجاوز دائرة القرارات الإدارية التى تدخل فى اختصاص مجلس الدولة - تطبيق.