⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2441 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-5-18 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نزع ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مناطه - لزوم العقار للمنفعة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد الفتاح محمد ابراهيم صقر ومحمود مجدى ابو النعاس وفروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نزع ملكية - مناطه - لزوم العقارات المملوكة ملكية خاصة للمنفعة العامة. القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة او التحسين - القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة او الاستيلاء - الدستور والقانون رقم 577 لسنة 1954 تضمنا ضابطا اساسيا فى مجال التوفيق بين حق الدولة فى الحصول على العقارات اللازمة لمشروعاتها العامة وبين حقوق ذوى الشأن من ملاك هذه العقارات - شرط لزوم العقارات المملوكة ملكية خاصة للمنفعة العامة يجب ان يكون مستمدا من حاجة جهة الادارة الملحة لهذه العقارات لاقامة مشروعاتها بما يقتضيه ذلك من تقرير صفة المنفعة العامة لها والاستيلاء عليها - اذا دلت الظروف او واقع الحال على غير ذلك وقعت الاجراءات مشوبة بالبطلان - اساس ذلك: المساس بالملكية الخاصة التى كفلها الدستور والقانون - تصرف الجامعة فى جزء من الأرض التى وهبتها لها احدى المحافظات لاقامة مبانى الكليات والمعاهد والمنشأت والمرافق اللازمة للجامعة وذلك بالمخالفة لشرط الجهة الواهبة بالمنح من التصرف فى الارض الموهوبة لها - لايجوز للجامعة بعد التصرف فى جزء من الارض ان تعود ةتنزع ملكية بعض الافراد لاستكمال المنشأت - أساس ذلك: عدم تحقق الاعتبارات التى من أجلها اجاز الدستور والقانون اتخاذ اجراءات نزع ملكية العقارات - اتخاذ الجراءات نزع ملكية الافراد فى هذه الحالة ينطوى على اساءة فى استعمال السلطة ةتجاوز فى تطبيق احكام الدستور والقانون - اساس ذلك: المساس بالملكية الخاصة فى غير الاحوال المقررة وتنكب الغاية التى قامت عليها فكرة التضحية بالمصالح الشخصية لحساب الصالح العام - تطبيق.