⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2962 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1991-2-3 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: خدمة عسكرية ووطنية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المجندون المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد مزيه حكيم تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القنون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والعاشات للقوات المسلحة - تقاعس الجهة الإدارية عن إيداع التقارير الطبية الصادرة من الجهات المختصة ،يجيز للمحكمة أن تقضى بالتقارير الطبية المقدمة منه والصادرة من الوحدة التى كان يتبعها والتقارير الطبية الصادرة من جهات معترف بها - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 90 لسنة 1975 - خلوه من جدول مماثل للجدول الملحق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الصحى يحدد نوع الإصابة ودرجة العجز - الرجوع فى تحديد نسبة العجز إلى الانون رقم 79 لسنة 1975 - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القانون رقم 90 لسنة 1975 - من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائقهم المدنية بإصابات ينتج عنها عجز كلى ويترتب عليه إنهاء خدمته العسكرية يمنح معاشا شهريا يعادل راتبه المدنى مضافا إليه جنيهان فى حالة ما إذا كان إنتهاء الخدمة بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975 ومنها حالات الإنفجارات التى تحدث عن الالغام والمفرقعات - يحق للمصاب فى هذه الحالات العلاج مجانا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة - تطبيق.