⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3433 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-2-29 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - الحكم فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - تفسير الحكم
⚖️ اعضاؤه - المعاش - معاش الاجر المتغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - تفسير الحكم لايكون الا بالنسبة الى قضائه الوارد بمنطوقه او أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطا جوهريا مكونا لجزء منه مكملا له - التفسير يقف عند حد ايضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما التبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحديد الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير لمن يشغل وظيفة وزير أو من يعامل معاملته من حيث المعاش قد مر بمراحل منها المرحلة التالية لصدور قرار وزيرة التأمينات رقم 35 لسنة 1987 والذى قضى بأن يكون الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير (4500) جنيه سنوياً والمرحلة التالية لصدور قرار وزيرة التأمينات رقم 11 لسنة 1988 والذى حدد الحد الاقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير (9000) جنيه _ سريان القرار رقم 11 لسنة 1988 اعتبارا من أول مارس سنة 1988 - لايسرى قرار وزيرة التأمينات رقم 11 لسنة 1988 على من انتعت خدمته قبل 1/2/1988 - اساس ذلك: تحديد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الاجر وتاريخ تحقق الواقعة المثبته للاستحقاق - يستحق العضو الذى انتهت خدمته فى ظل قرار وزيرة التأمينات رقم 35 لسنة 1987 معاشا عن الاجر المتغير بمقدار (187.5) جنيه اذا ما اسفرت تسوية المعاش المتغير عن أقل من تلك باعتبار القواعد العامة افضل له - تطبيق.