⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 875 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-2-29 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - قياس كفاية الاداء لشاغلى الوظائف العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا - اعتماد تقارير الكفاية السنوية (غدارة محلية). المادة 28 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 _ المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - المادة 96 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 والمعدلة بالقرار رقم 314 لسنة 1983 - قياس كفاية الاداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا يكون على أساس ما يبديه رؤساؤهم من ملاحظات وبيانات سنوية تتعلق بالنواحى الفنية والإدارية والقيادية فى مباشرتهم لأعمالهم تعتمد من السلطة المختصة - وظائف مديرى ووكلاء المديريات والدرجات المقابلة لهذه الوظائف المديريات بوحدات الإدارة المحلية وإنما تندرج بموازنات الوزارات المختصة ويكون شغلها بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع المحافظ - نتيجة ذلك: كلاً من مديرى ووكلاء المديرية بوحدات الإدارة المحلية يكون تابعاً بحسب الأصل لوزارته المختصة فى كل ما يتعلق بشئونه الوظيفية من ندب أو نقل أو إعارة أو ترقيات أدبية أو مادية أو فيما يخص اعتماد تقارير كفايته السنوية - تطبيق.