الطعن رقم 2484 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-2-29
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم 135 لسنة 1980
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984.
لايجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استناداً غلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة الحاية عشرة مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى - ينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء - لايجوز بعد 30/6/1985 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى - وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها السالف بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى ولو كان خاطئا مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية الصحيحة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين وذلك للاعتداد بها فى المستقبل فقط عند إجراء ترقية العامل للدرجة التالية - أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك من ربع قيمة علاوة الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 - يلقى هذا التكليف بوجهيه على الإدارة التزامات واجب الأداء بداً من تاريخ العمل بهذا القانون ويظل هذا الالتزام واجب الأداء طبقا لما أورده المشرع صراحة حتى تمام إعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية وإكتمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطىء وبين المرتب المستحق فانونا حتى وإن إمتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 - نتيجة ذلك: هذا الالتزام الملقى على عاتق الجهة الإدارية إنما هو بطبيعته ممتد الأثر وغير مقيد بالميعاد النهائى الذى حدده المشرع لعدم المساس بالمركز القانونى للعامل ولا يرتبط به وإنما يتعين نفاذه حتى تمام إعمال مقتضاه ولو بعد التاريخ النهائى المشار إليه المحدد له 30/6/1985 - القول بغير ذلك يؤدى إلى إعمال النص التشريعى الذى حدد المواعيد السالفة لعدم تعديل المركز القانونى للعامل وإهدار النص التشريعى الوارد فى المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 المشار إليه الذى أوجب على الإدارة الاعتداد عند الترقية التالية بالوضع الوظيفى الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية صحيحة والتى أوجب عليها أيضاً استهلاك الفرق بين المرتب الخاطىء والمرتب الصحيح قانونا من العلاوات التالية وهو مايجافى التطبيق القانونى السليم الذى يوجب إعمال النصوص التشريعية السالفة كلها باعتبارها وحدة متجانسة يكمل بعضها بعضا على النحو الذى يحقق إعمال جميع النصوص دون إهدار لبعض منها - أساس ذلك: إعمال النص خير من إهداره - تطبيق.