الطعن رقم 1657 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-2-29
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيره نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد ابراهيم عبد العزيز ومحمد عزت السيد ابراهيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حجية الحكم الجنائى تحول كلية دون معاودة البحث حول اسناد الجريمة على النحو والصورة والكيفية التى وردت بتقرير الاتهام الجنائى - استناد حكم المحكمة الجنائية الى نفى الركن المادى لجريمة هتك العرض والحكم ببراءة المتهم - اذا لم ينف الحكم الجنائى واقعة تواجد الطالبة مع المدرس فى حجرة على انفراد فأن ذلك يكفى ان تستعيد المحكمة التأديبية كامل حريتها فى تكوين عقيدتها نحو ثبوت هذا الاتهام من عدمه - ثبوت حق التواجد بين المدرس والطالبة يشكل فى حقة المخالفة التأديبية - أساس ذلك: وضع المدرس نفسه موضوع الشبهات مما لايليق مع من يشغل وظيفة تربوية - تطبيق.