الطعن رقم 279 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-2-29
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - الاعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات معدلا بالقانون رقم 18 لسنة 1981.
يجوز اعارة عضو يهئة التدريس بالجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ رأى مجلس الكلية او المعهد - يشترط لذلك ان تكون الاعارة لجامعة اجنبية أو معهد علمى اجنبى فى مستوى الجامعة المصرية - لم يقصد المشروع فى المادة 85 من اشتراطه ان يكون المعهد العلمى الاجنبى لاذى اعارة عضو هيئة التدريس للعمل به فى مستوى الكليات المصرية ان يكون هناك تطابق تام فى المستوى بينهما - اساس ذلك: اختلاف تنظيم التعليم فى كل دولة عن الاخرى - يكفى ان يكون المعهد قريب المستوى من الكليات المصرية - يؤكد ذلك الفهم ان المشرع اجاز اعارة عضو هيئة التدريس للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة الدولية أو الجهات غير الحكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلها لو أراد المشرغ التطابق فى المستوى بين المعهد العلمى الاجنبى والكليات المصرية لما اجاز اعارة عضو هيئة التدريس للعمل فى مجال أخر غير التدريس وتطلب فقط أن تكون المهمة فى هذه الحالة الاخيرة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها - معهد التربية للمعلمين بدولة الكويت يعد فى مستوى الكليات المصرية فى مفهوم المادة 85 سالفة الذكر - تطبيق.