⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3354 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-2-25 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة - سن الاحالة للمعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 50 لسنة 1963 ألغى العمل بالقانونين رقمى 36 و37 لسنة 1960 وردد ذات الحكم بهما وجعل الأصل فى إنهاء خدمة العاملين المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين - تطلب المشرع لإستفادة العملين من ميزة البقاء فى الخدمة بعد سن الستين فى تطبيق أحكام القوانين 36 و37 لسنة 1960 ومن بعده القانون رقم 50 لسنة 1963 توافر شطرين:- الأول: أن يكونوا من موظفى الدولة أو مستخدميها أو عمالها الدائمين الموجودين بالخدمة بأى من هذه الصفات فى 1/3 ، 1/5/1960 بالنسبة لتطبيق أحكام القانونين رقمى 36 و37 لسنة 1960 المشار إليهما فى 1/6/1963 بالنسبة لتطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 . الثانى: أن تكون القوانين ولوائح توظيفهم فى كل من التواريخ المذكورة بالنسبة لمن تشملهم تقضى ببقائهم فى الخدمة بعد سن الستين - تطبيق.