الطعن رقم 1882 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-2-25
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - عوارض سير الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجراءات فى الدعوى
⚖️ دفوع فى الدعوى - سلطة المحكمة الادارية العليا فى التعرض للدفوع
⚖️ عوارض سير الدعوى - مخاصمة القضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مصطفى الفاروق محمد الشامى وأحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 - أجاز المشرع مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة - شرط ذلك: أن يقع من العضو خطأ مهنى جسيم - مثال: الخطأ الذى ينظوى على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال فى أداء الواجب والذى يمثل أعلى درجات الخطأ - أثر ذلك: يخرج عن دائرة هذا الخطأ كل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه القاضى بعد إمعان التظر والاجتهاد فى إستنباط الحلول للمسائل القانونية المطروحة ولو خالف فى ذلك أحكام القضاء وأراء الفقهاء - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ضم أكثر من دعوى هو من الأمور التى تستقل بتقديرها المحكمة - مناط الضم هو وحدة المحل أو السبب - أثر ذلك: لايعدو قرار المحكمة بالضم من الخطأ المهنى الجسيم - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة ليست ملزمة بتعقب كل أوجه دفوع أو دفاع الخصوم طالما أن ما إستندت إليه من أسباب يجد له صدى من الوقائع الثابتة بالمستندات المودعة ملف الدعوى - تطبيق.