الطعن رقم 212 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-4-25
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البطلان فى اجراءات التنفيذ العقارى
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - فى اجراءات التنفيذ العقارى - فى الاعتراض على قائمة شروط البيع
⚖️ التقرير بزيادة العشر
⚖️ البطلان غير المتعلق بالنظام العام
⚖️ البطلان غير المتعلق بالنظام العام - النزاع حول الصفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 675 من قانون المرافعات إبداء أوجه البطلان فى التقرير بزيادة فى قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل و إلا سقط الحق فيهما و من ثم فإذا أبدى الطاعن وجها من أوجه البطلان لأول مرة أمام محكمة الإستئناف - فى الإستئناف المرفوع عن حكم قاض البيوع برفض أوجه البطلان فى تقرير زيادة العشر - و لم يسبق عرضه على قاضى البيوع فإن الحق فى التمسك بهذا الوجه يكون قد سقط . و هذا الجزاء - و هو سقوط الحق - متى تحقق موجبه يتحتم على المحكمة أن تقضى به و لو من تلقاء نفسها لأن العلة من إيجاب إبداء جميع أوجه البطلان فى التقرير و فى الميعاد المحدد - فى المادة 675 مرافعات - هو تمكين قاضى البيوع من بحث هذه الأوجه و الفصل فيها فى الجلسة المحددة من قبل فى محضر التقرير بالزبادة لإجراء المزايدة الجديدة و جريا على ما حرص عليه المشرع من تصفية المنازعات فى إجراءات التنفيذ أولا بأول و فى أقصر وقت و هذه الإعتبارات تتعلق بالصالح العام و ليس بمصلحة الخصوم وحدهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدل المشرع عما كانت تنص عليه المادة 580 من قانون المرافعات الملغى من تكليف المقرر بالزيادة بإعلان التقرير بها لذوى الشان و رفع عن كاهل المقرر بالزيادة هذا التكليف و إلغاه - وفقا لنص المادة 679 مرافعات - على عاتق قلم الكتاب . و ذلك للتقليل من إحتمال التقصير فى إجراء التبليغ . و لم يرتب المشرع جزاء على عدم حصوله التبليغ لأحد ذوى الشان المذكورين فى تلك المادة أو على حصوله بعد الميعاد المحدد فيها مكتفياً بما أوجبه فى المادة 682 بالنسبة للراسى عليه المزاد من وجوب التحقق قبل إجراء المزايدة الجديدة من أن التقرير بالزيادة قد بلغ إليه و ذلك تقديرا من المشر ع لأهمية هذا التبليغ بالنسبة للراسى عليه المزاد لما يترتب على التقرير بالزيادة من فسخ شرائه و زوال جميع الآثار المترتبة على رسو المزاد الأول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 679 من قانون المرافعات لم تنص صراحة أو دلالة على البطلان جزاء لمخالفة حكمها و كان تبليغ محضر التقرير بالزيادة إلى الراسى عليه المزاد بعد الميعاد المحدد فى تلك المادة و قبل الجلسة المحددة لإجراء المزايدة الجديدة يتحقق به الغاية من التبليغ و لا يترتب عليه ضرر للراسى عليه المزاد ، فإنه طبقا للقاعدة العامة المقررة فى المادة 25 من قانون المرافعات لا يترتب البطلان فى هذه الحالة خلافاً لما تنص عليه المادة 709 و 715 من القانون الفرنسى الذى رتب السقوط على تجاوز ميعاد التبليغ كما ألقى عبء إعلان التقرير بالزيادة عل عاتق المقرر بها و على ذوى الشأن الآخرين فى حالة عدم قيامه بها و هو ما سار على عاتق المقرر بها و على ذوى الشأن الآخرين فى حالة عدم قيامه بها و هو ما سار على غراره قانون المرافعات القديم أما القانون الحالى فإن المشرع قد جعل التبليغ بمحضر تقرير الزيادة من واجب قلم الكتاب وحده .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص على البطلان فى المادة 681 من قانون المرافعات مقصور على مخالفة أى حكم من الأحكام المنصوص عليها فيها سواء ما تعلق منها بوجوب الإعلان عن البيع الثانى أو بإجراء هذا الإعلان فى ميعاد معين أو تضمين الإعلانات بيانات خاصة أو كيفية إجراء هذا الإعلان . و لا يسرى هذا البطلان على مخالفة حكم المادة 679 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تنص المادة 674 من قانون المرافعات على أن لكل شخص ليس ممنوعا من المزايدة أن يقرر بالزيادة على الثمن بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن . و عبارة هذه المادة من العموم و الإطلاق بحيث تشمل الدائن مباشر الإجراءات متى كان غير ممنوع من المزايدة بمقتضى مانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة 667 من قانون المرافعات فكما يجوز له أن يزايد فى جلسة البيع يجوز له أيضا التقرير بزيادة العشر . و لا يعتبر هذا الدائن بائعا للمشترى الى رسا عليه المزاد حتى يمتنع عليه التعرض له و إنما هو مجرد طالب للبيع فقط . و لا يمنعه من زيادة العشر حضوره فى المزايدة الأولى و أنه لم يزايد فيها أو كون هذه المزايدة قد جرت بناء على طلبه لأنه علاوة على أن هذا الطلب أمر يحتمه القانون لإمكان إجراء المزايدة و بغير هذا الطلب أو طلب المدين أو الحائز أو أى دائن آخر أصبح طرفا فى الإجراءات يكون البيع باطلا وفقا للمادة 662 من قانون المرافعات و من ثم فلا يفيد هذا الطلب قبول صاحبه رسو المزاد بالثمن الذى رسا به أو تنازله عن حقه فى زيادة العشر على هذا الثمن علاوة على هذا فإن الحكمة من التصريح بهذه الزيادة و هى الوصول إلى رفع ثمن العقار إلى أقصى حد ممكن مراعاة لمصلحة المدين و دائنيه على السواء تقضى أن تتاح هذه الزيادة لكل شخص ليس ممنوعا من الزيادة بمانع قانونى بما فى ذلك الدائن مباشر الإجراءات و بخاصة أن له مصلحة محققة فى رفع ثمن العقار .