الطعن رقم 31 لسنة 19 قضائية
النقض المدني
1952-5-3
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضورعبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى وباسيلى موسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت وزارة العدل قد نفت صدور قرار في 14 من أكتوبر سنة 1945 بتعيين الطالب معاونا للنيابة، وهو لم يقدم ما يؤيد قوله في هذا الخصوص وكان القرار الوزاري الصادر بتعيينه معاونا للنيابة في 13 من سبتمبر سنة 1946 لم يبلغ إليه ولم ينفذ بإقراره، وكان هو لم يتمسك عند تعيينه معاونا للنيابة في 25 مارس سنة 1948 بوجوب أن يكون تعيينه في درجة مساعد نيابة، على اعتبار أنه كان معاونا للنيابة منذ 13 من سبتمبر سنة 1946 وأن قرار تعيينه السابق لا يزال قائما وواجب النفاذ، ولم يسلك سبيلا للطعن في القرار الصادر بتعيينه معاونا للنيابة في 25 من مارس سنة 1948، إذ كان الطعن فيه جائزا أمام مجلس الدولة وفقاً للمادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 الذي كان ساريا وقت صدور هذا القرار - لما كان ذلك من جهة أخرى قد صدر مرسوم في 20 من سبتمبر سنة 1948 رقي بمقتضاه بعض مساعدي النيابة إلى وكلاء بها من الدرجة الثالثة ممن كانوا يلونه في الأقدمية وفقا للقرار الصادر في 13 من سبتمبر سنة 1946 وكان الطالب قد فوت ميعاد الطعن أيضا في هذا المرسوم بعد نشره فإن أقدميته تكون قد استقرت بين أعضاء النيابة العامة بتعيينه معاونا للنيابة في 25 مارس سنة 1948 ثم بترقيته مساعدا لها في 25 مارس سنه 1949. ولما كان المرسوم المطعون فيه قد صدر في 27 من نوفمبر سنة 1949 على أساس هذا الوضع ولم يدع الطالب أن أحدا قد تخطاه بالترقية في هذا المرسوم بحسب الأقدمية التي تقررت له وفقا للقرار الصادر في 25 مارس سنة 1949 فإن الطعن في هذا المرسوم يكون على غير أساس.