⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1554 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-2-23 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر قرار اعتماد خطوط التنظيم للشوارع على التراخيص السابق منحها
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل زكى فرغلى وفريد نزية تناغو واحمد عبد العزيز ابو العزم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - دفوع فى الدعوى - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة (هيئة قضايا الدولة) المادة 115 من قانون المرفعات المدنية والتجارية - المادة 6 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 1986. تنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها - متى ثبت إيداع هيئة قضايا الدولة المستندات المتعلقة بالدعوى بعد الحصول عليها من مجلس المدينة المختص صاحب الصفة فى الدعوى فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة يكون على غير سند من القانون - اساس ذلك: أن الهيئة مثلت صاحب الصفة الصحيحة وحصلت منه على أوراق الدعوى فأحيط علما بها مما لاوجه معه للقول باغفال بالمنازعة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التكييف القانونى للدعوى أمر يستلزمه انزال صحيح حكم القانون على واقع المنازعه ويخضع بهذه المثابه لرقابة القضاء - يجب على المحكمة أن تمحص طلبات الخصوم وتستجلى مراميها بما يتفق والنية الحقيقة من وراء ابدائها دون الوقوف عند ظاهر المعنى الحرفى لها أو تكييف الخصوم لطلباتهم - العبرة بالمقاصد والمعانى وليس بالإلفاظ والمبانى - يتعين الالتزام بحقيقة الحال ونية وأرادة الخصوم وليس بما يصوغون به طلباتهم - لايجوز افتراض أرادة الخصوم بغير دليل من الأوراق - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قرار إدارى - قرار إعتماد خطوط التنظيم للشوارع - أثره على التراخيص السابق منحها . المادتان 13 ، 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - تعديل خطوط التنظيم يجيز للوحدة المحلية المختصة إلغاء التراخيص السابق ومنحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له شرع فى القيام بالأعمال المرخص بها من عدنه بشرط تعويضة تعويضاً عادلاً - توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويعلن القرار لذوى الشأن - تطبيق.