⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2991 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-2-22 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - التظلم من تقارير الكفاية والطعن فيها
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - قياس كفاية الاداء لشاغلى الوظائف العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بأصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . منح المشرع العامل الذى يوضع عنه بيان اداء أو تقرير كفاية الحق فى الطعن عليه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه به - يجب اخطار العامل بصورة من البيانات أو التقرير بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين - هذه ضمانه أرادها المشرع للعامل نظراً للخطورة التى يرتبها التقرير أو البيان مألا فى حياته الوظيفية - التقرير الذى قدم عنه التظلم فى الميعاد بمثابة قرار ادارى غير نهائى حتى يتم الفصل فى التظلم - اذا فصل فيه بالرفض فانه بذلك يعتبر قراراً نهائياً يتعين بالتالى مهاجمته عن طريق دعوى الالغاء ويبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ اخطار العامل برفض تظلمه - نتيجة ذلك: لايجوز فى ظل هذا التنظيم القانونى الطعن على تقارير الكفاية أو بيانات الاداء الأخذ بقرينة الرفض الضمنى المستفاد من فوات ستين يوماً على التظلم دون البت فيه - اساس ذلك: مناط اعمال هذه القرينه أن يكون التظلم مبيناً على قرار ادارى نهائى - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بأصدار نظام العاملين المدنيي بالدولة المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، المادتان 27 ، 30 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. المشرع بمقتضى القانون رقم 115 لسنة 1983 اخضع شاغلى الوظائف العليا لقياس كفاية الاداء - قرر بعض الضمانات الجوهرية التى يتم على اساسها قياس كفايتهم فى أن يكون هذا القياس بناء على مايبديه الرؤساء بشأنهم من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع ملفات خدمتهم - نتيجة ذلك قياس كفاية الاداء بالنسبة لهذه الطائفة من العاملين لابد أن يكون مستمد من أصول ثابتة فى الاوراق - تطبيق.