الطعن رقم 1675 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-2-22
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة القومية للبريد - تقارير الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 30 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 _ الأحكام الخاصة الواردة باللائحة المشار اليها هى الواجبة التطبيق على العاملين بهيئة البريد دون الاحكام الواردة بقانون نظام العاملين المدنين بالدولة - ما أوردته المادة 30 من هذه اللائحة من اشتراط نسبة معينة لأداء العمل حدأ أدنى كشرط لتقدير مرتبة العامل بمرتبة ممتاز هو الحكم الواجب التطبيق على العاملين بالهيئة - جهة الإدارة لاتتقيد بأن يكون مصدرها الوحيد فى قياس الأداء البيانات المستمدة من السجلات وإنما يجوز لها أن تستقى قياسها من أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء ويدخل فى ذلك ما يتوافر لدى الرؤساء الإداريين من معلومات عن الموظف بحكم رئاستهم له واتصالهم بعمله - تقدير الدرجة التى يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة فى التقرير هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر ومن بعده المدير المحلى والرئيس الأعلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولارقابة للقضاء عليهم مادام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة - ميعاد إخطار العامل بتقدير كفايته ليس من الإجراءات التى يترتب على مخلفتها البطلان ولايؤثر ذلك قانوناً فى سلامة التقرير - تطبيق.