الطعن رقم 2241 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-2-22
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جبرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات وأحمد ابراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن يتضمن قرار الاحالة بيان المخالفات المنسوبة للمحالين على وجه الدقة والنصوص القانونية الخاصة بها - قيد الواقعة بوصف عام بأن المحالين تسببوا فى الحاق ضرر جسيم بأموال الدولة لايمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكيفيها - لاتثريب على المحكمة إن هى انتهت إلى عدم قبول الدعوى المقامة من النيابة الادارية لعدم تحديد المخالفات المنسوبة للمحامين - تطبيق.