⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2241 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-2-22 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جبرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات وأحمد ابراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن يتضمن قرار الاحالة بيان المخالفات المنسوبة للمحالين على وجه الدقة والنصوص القانونية الخاصة بها - قيد الواقعة بوصف عام بأن المحالين تسببوا فى الحاق ضرر جسيم بأموال الدولة لايمكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكيفيها - لاتثريب على المحكمة إن هى انتهت إلى عدم قبول الدعوى المقامة من النيابة الادارية لعدم تحديد المخالفات المنسوبة للمحامين - تطبيق.