⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2367 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-2-18 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم - رسوم محلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسوم المحلية - كيفية تحصيلها
⚖️ تنفيذه - حقوق المتعاقد والتزاماته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ومحمد عبد البديع عسران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 37 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 - جواز فرض رسوم محلية لحساب خدمات التنمية المحلية - السلطة المنوط بها فرض مثل هذه الرسوم هى المجلس الشعبى المحلى - ضرورة نشر القرار الذى يتضمن فرض مثل هذه الرسوم باعتباره منطويا على قواعد قانونية بالمعنى العام بالطريقة التى حددها القانون - أساس ذلك: أمكان افتراض علم الكافة به وثبوت صفه الالزام له - انتفاء مثل هذه الشروط - أثر ذلك: انتفاء الالزام بأدء مثل هذه الرسوم - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
موافقة الجهة الإدارية المتعاقدة على قيام المتعاقد معها باستلام تصاريح مواد من القاهرة مباشرة - عدم إفادة المتعاقد من خدمة مكتب توفير مواد البناء بأسيوط - أثر ذلك: لاإلزام على المتعاقد مع الإدارة بدفع أى مقابل - تطبيق.