الطعن رقم 295 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-2-16
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص بناء - توفير اماكن لايواء السيارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وأحمد ابراهيم عبد العزيز وفريد نزية تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - لايجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بتوفير أماكن إيواء السيارات - هذا الحظر تلتزم به الإدارة والأفراد - لايجوز للإدارة الترخيص للأفراد بمحلات تجارية لبيع السلع وذلك فى الأماكن المخصصة قانونا لإيواء السيارات - مخالفة هذا الحظر تستمر قائمة طالما لم يحصص المكان للغرض الذى حدده القانون وذلك بصرف النظر عن تغيير المالك أو المستأجر المنتفع بالمكان - أساس ذلك: أن التخصيص لإيواء السيارات على العين ذاتها بصرف النظر عن أشخاص مالكها أو مستأجرها أو المنتفع بها - تطبيق.