الطعن رقم 1015 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-2-16
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى - شكله
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص كازينو
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وأحمد ابراهيم عبد العزيز وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط فى القرار الإدارى شكل معين - القرار الإدارى باعتباره تعبيراً ملزماً من جهة الإدارة لإحداث أثر قانونى معين بتعديل أو إلغاء مركز قانونى يمكن استخلاصه من عيون الأوراق من تصرفات الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب معين - إتخاذ الإدارة مسلكا حيال طلب المدعى الترخيص له بالكازينو لايمكن تفسيره وفى ضوء مضمونه والغايات التى استهدفتها الإدارة وحققتها منه إلا باعتباره رفضا ضمنيا لهذا الطلب - تحرير محاضر مخالفات للمدعى لتواجده بتجهيزاته وصدور قرارها بإزالة وضع اليد باعتباره متعديا قاطع الدلالة على أن جهة الإدارة قد رفضت منحه الترخيص - تطبيق.