الطعن رقم 2302 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-2-15
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيره نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات وأحمد ابراهيم عبد العزيز
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جهة الإدارة ليست ملزمة بمذكرة النيابة الإدارية التى يعدها المحقق والذى ينهى فيها برأية فى النحقيق وإقترحاته بشأنه - جهة الإدارة ملزمة بالكتاب الموجه من النيابة الإدارية لها والمتضمن قراراها الأخير بالنسبة للتحقيق - هذا القرار هو الذى يلزم جهة الإدارة - تطبيق.