⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2302 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-2-15 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيره نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات وأحمد ابراهيم عبد العزيز
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جهة الإدارة ليست ملزمة بمذكرة النيابة الإدارية التى يعدها المحقق والذى ينهى فيها برأية فى النحقيق وإقترحاته بشأنه - جهة الإدارة ملزمة بالكتاب الموجه من النيابة الإدارية لها والمتضمن قراراها الأخير بالنسبة للتحقيق - هذا القرار هو الذى يلزم جهة الإدارة - تطبيق.