الطعن رقم 1708 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-2-15
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - شروط قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - شرط الصفة
⚖️ المعاش - معاش وكيل عام النيابة الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 31 ،148 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
مفاد النصين سالفى الذكر أن الخزانة العامة تلتزم بأداء فروق معينه من أجل صاحب المعاش - هذا الأداء لايكون لصاحب المعاش مباشرة وإنما ألزم نص المادة 148 الهيئة المختصة أن تقوم بأداء الفرق الذى تلتزم بأدانه الخزانة ويكون بعد ذلك للهيئة أن ترجع على الخزانة بهذا الفرق - المشرع لم يجعل أو ينشىء علاقة مباشرة بين صاحب المعاش والخزانة بالنسبة لإقتضاء الفرق الذى تلتزم به دائما إنما جعل العلاقة مقصورة على صاحب المعاش والهئية التى عليها أن تؤدى جميع حقوق المؤمن عليه سواء ما يلزم به الصندوق أم تلتزم به الخزانة ثم تقوم بتسوية شئونها مع الأخيرة - نتيجة ذلك: ليس هناك ما يلزم صاحب الشأن بأن يختصم وزارة المالية فى الدعوى التى يرفعها للمطالبة بحقوق - أساس ذلك: فى أختصام الهيئة ما يكفى للحصول على حقوقه - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975
كلما تحقق التماثل فى المرتب بين ما هو مقرر لشاغل الوظيفة القضائية وإحدى الوظائف التى يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش حق لشاغل الوظيفة القضائية أن يعامل ذات المعاملة المقررة للوظيفة المعادلة - مؤدى قرار المحكمة الدستورية العليا التفسيرى رقم 3 لسنة 8ق وأنه يجرى التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين شاغلى الوظائف على أساس ما يتقاضونه من مرتبات فعلية دون إعتداد ببداية المربوط المالى لهذه الوظائف أو بمتوسط ربطها - يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 70 من قانون السلطة القضائية الحالى من تسوية معاش القاضى فى جميع حالات إنتهاء الخدمة على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون 17/ /1976. تقاضى وكيل عام النيابة الإدارية مرتباً يزيد من نهاية ربط الوظيفة التى يشغلها ويتجاوز أيضاً الربط الثابت لوظيفة نائب الوزير الذى يبلغ 2000 جنيها سنويا طبقا للقانون رقم 123 لسنة 1953 وهو القانون المعمول به فى الوقت الذى أحيل فيه وكيل عام النيابة الإدارية إلى المعاش فى 30 / 12 / 1979 - نتيجة ذلك: يستحق وكيل عام النيابة الإدارية المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش - ولايغير من ذلك أن مرتب نائب الوزير زيد بمقتضى القانون رقم 134 /1980 الصادر فى 12/3/1980 إلى مبلغ 2250 سنوياً والذى نص فيه على أن تسرى هذه الزيادة اعتباراً من 1/7/1978 ذلك أن هذا القانون وقد صدر بعد احالة وكيل عام النيابة الإدارية للمعاش - تطبيق.