الطعن رقم 447 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-2-15
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جبره نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد ابراهيم عبد العزيز ومحمد عزت السيد ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - طلبات فى الدعوى - عدم جواز تقديم طلبات جديدة فى مرحلة الطعن .
المحكمة الإدارية العليا هى محكمة طعن تقتصر ولايتها على نظر الطعون فى الاحكام الصادرة فى المنازعات الغدارية والدعاوى التأديبية - ليست للمحكمة الإدارية العليا ولاية مبتداة فى الفصل فى أى طلب موضوعى يقدم إليها لأول مرة - ابداء طلب التعويض أمام المحكمة الإدارية العليا لأول مرة - القضاء بعدم قبول الطلب أساس ذلك: الا يفوت درجة من درجات التقاضى - تطبيق.