الطعن رقم 2550 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-2-9
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبة الجامعة - قواعد النقل بالفرق الدراسية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزية تناغو واحمد عبد العزيز ابو العزم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتان (77) و (78) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن تنظيم الأزهر يتعين لنقل الطالب من سنة الى إخرى أن يدخل الامتحانات المقررة وينجح فيها جميعاً - نتيجة ذلك: لايجوز نقل الطالب الا بعد تحقق السبب المرر قانوناً لذلك وهو نجاحه - سبب ذلك: أن النجاح هو وحده الذى يتحقق بمقتضاه سلامة تأهيل الطالب فى النهاية للحصول على الشهادة التى تبرر قيامه بالمهنه او بالعمل الذى يخدم المجتمع يستثنى من ذلك: السماح بنقل الطالب مع عدم نجاحه فى مادة أو اكثر وذلك لحكمة يراها المشرع مقتضاها التيسير على الطالب من حهة وتوفير مكانه لطالب أخر من جهة أخرى - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سريان القاعدة القانونية من حيث الزمان له وجهان : وجه سلبى انعدام الأثر الرجعى للتشريع ووجه ايجابى هو أثره المباشر - الاصل العام ان اللوائح لايجوز ان يكون لها اثر رجعى مالم يكن الاثر الرجعى مقررا صراحة فى القوانين التى تصدر تنفيذا لها وبنص صريح فى القانون - القواعد اللائحية المنظمة لاداء الامتحانات والنجاح بكليات جامعة الأزهر ليس لها اثر رجعى - نتيجة ذلك: اذا كان المركز القانونى قد تكون او انقضى فى ظل القاعدة القديمة فلا تمس القاعدة الجديدة هذا التكوين او ذلك الانقضاء - مثال: اذا كان المركز القانونى لطالب جامعة الازهر هو الرسوب فى مادة فان القاعدة القانونية الجديدة والتى تجعل من المادة التى رسب فيها اختيارية ولسيت مادة رسوب لاتسرى الا باثر مباشر على الطلاب الراسبين فى تلك المادة وقت نفاذ تلك القاعدة - تطبيق.