الطعن رقم 2285 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-2-9
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
اموال اسرة محمد على
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصر وحدائق المنتزة
⚖️ صور من العقود الادارية - عقد امتياز المرافق العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزية تناغو واحمد عبد العزيز ابو العزايم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعتبر قصور الاسرة المالكة ومن بينها قصر المنتزه بمجرد مصادرتها من الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة ومخصصة للمنفعة العامة - لايجوز الانتفاع بهذه الاموال الا بموجب ترخيص من السطلة المختصة - للسلطة الادارية ان تتولى ادارتها واستغلالها وتنميتها بنفسها بالطريق المباشر او بطريق غير مباشر تعهد الى الغير باستغلالها بموجب امتياز او التزام تعهد فيه الى المللتزم بادارة المرافق السياحى مقابل رسم من المنتفع طبقا للشروط والأوضاع التى تضمنها الادارة عقد الامتياز - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل ان الدولة هى المتكلفة بادارة المرافق العامة - اذا عهدت الدولة امر القيام بادارة المرفق لم يخرج الملتزم فى الادارة عن ان يكون معاونا ونائبا عنها فى امر من اخص خصائصها - هذا الاسلوب من اسليب ادارة المرافق العامة لايعتبر تنازلاً او تخليا من الدولة خصائصها - هذا الاسلوب من اساليب ادارة المرافق العامة لايعتبر تنازلاً او تخليا من الدولة عن المرفق العام بل تظل ضامنة ومسئولة قبل افراد الشعب عن ادارته واستغلاله - مقتضى ذلك تتدخل الدولة فى شئون المرافق العام كلما اقتضت المصلحة العامة التدخل - اساس ذلك: عقد الالتزام يجعل المللتزم فى مركز لائحى عام يخول المللتزم حقوقا مستمدة من السلطة العامة ويسوغ للدولة تعديل هذا المركز بارادتها المنفردة كلما إقتضت ظروف المرفق ذلك ودون حاجة الى الاتفاق على ذلك مقدما مع الملتزم او المنتفعين بالمرفق - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدير المللتزم المرفق بالطريقة التى توائم بيم مصلحته الخاصة ومصلحة المنتفعين بمقتضى عقود خاصة يبرمها اة تراخيص يصدرها لاى منهم - هذه العلاقة ايا كانت طبيعتها تظل خاضعة لمقتضيات الصالح العام للمرفق الذى تحمل لوائه الجهة مانحة الالتزام بمالها من سلطة تخولها التدخل بتعديل المراكز القانونية للمنتفعين فى الحدود التى يقرها القانون وتتفق مع الصالح العام - اذا كان للدولة ان تخترق حواجز العلاقات الخاصة وتتناولها بالتعديل والتغيير فإن مرد ذلك انها المسئولة عن تحقيق العداله الاجتماعية التى اساسها المساواه بين المصريين امام المرافق العامة والانتفاع بالمشروعات ذات النفع العام على اسس واحدة وبقدر متساو يحقق تكافؤا الفرص لجميع المواطنين - نتيجة ذلك: جميع العقود الخاصة والاتفاقات التى تنظم العلاقة بين المللتزم والمنتفع تظل خاصعة لما تقرره السلطة العامة من تعديلات وبصفة خاصة تعديل مقابل الانتفاع - تطبيق.