⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1971 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-11-26 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: جمعيات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمعيات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التمتع بعضوية مجلس ادارة الجمعيات الاهلية هو ثمرة طبيعية ونتاج قانونى لحق تكوين الجمعيات وإعمال لحق الانتخاب والترشيح وواجب المساهمة فى الحياة العامة - نصت المادة (50مكررا) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1994 على عدم جواز الجمع بين عضوية المجالس الشعبية المحلية التى تقع فى دائرتها الجمعية ولا بين عضوية مجلس الادارة والعمل باحدى الجهات الادارية المختصة او غيرها من الجهات العامة التى تتولى الاشراف والتوجية أو الرقابة على الجمعية أو تموليها - لا يعنى تفسير النص المتقدم على أنه ينتقصن حق المتمتعين بعضوية المجالس الشعبية المحلية والعاملين بالجهات الادارية فى الاشتراك فى تكوين الجمعيات والمساهمة بصفة ايجابية فى العمل التطوعى - منع الجمع بين عضوية مجلس ادارة الجمعية الاهلية والعمل لدى إحدى الجهات الادارية المختصة أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الاشراف والتوجية أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها القصد منه الموازنة بين حقوق الافراد فى ادارة الجمعيات الاهلية وسلطة الاشراف والرقابة عليها تغليبا للمصلحة الاولى بالرعاية عند قيام مظنة التأثير على حسن أدائها - المرجع فى تحديد الجهات التى تتولى الإشراف والرقابة على الجمعية أوتمويلها يكون بالرجوع إلى القوانين واللوائح المنظمة لشئونها - تطبيق .