⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4043 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-11-19 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ مسئولية
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة - اختصاص - قرار ادارى - منازعة ادارية - نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة - مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار - سلتطه فى الموافقة على طلبات الاستثمار - سقوط الموافقة . مقتضى نص المادة (27) من قانون نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 أن لمجلس ادارة الهيئة سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار التى تقدم اليها وتسقط هذه الموافقة اذا لم يقم المستثمر باتخاذ خطواط جدية بتنفيذها خلال ستة اشهر من صدورها ما لم يقرر المجلس تجديدها لمدة اخرى لا تجاوز ستة أشهر - كل ما يصدر عن الهيئة طبقا لحكم المادة (27) سالفة الذكر لا يعدو ان يكون قرارا اداريا من جانبها بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشأن الامر الذى يجعل المنازعة فى شأنه منازعة ادارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة .