الطعن رقم 1295 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-6-29
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفعات المقدمة
⚖️ غرامات التأخير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على شحلتة محمد سليمان واحمد عبد العزيز تاج الدين ومحمد منير جويفل ويحيى احمد عبد المجيد . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تستحق غرامة التأخير بمجرد التأخير فى التوريد حتى لو رخصت جهة الإدارة للمتعاقد فى مهلة اضافية دون حاجة الى إثبات حصول الضرر - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة (67) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسن 1983 . القوانين واللوائح التى يتم التعاقد فى ظلها تخاطب الكافة ويكون علمهم بمحتوياتها مفروضاً فإن أقبلوا حال قيامها على التعاقد مع الإدارة فالمفروض أنهم ارتضوا كل ما ورد بها من احكام وعندئذ تندرج فى شروط عقودهم وتصير جزءاً لا يتجزأ منها حيث لا فكاك من الإلتزام بها مالم ينص العقد صراحة على إستبعاد احكامها كلها أو بعضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام - صرف الدفعات تحت الحساب مقابل تقديم خطاب ضمان بنكى ورد فى القانون بصيغة آمرة - أثر ذلك : تعلقها بالنظام العام وعدم جواز الاتفاق على مخالفتها فى اتفاق أو عقد منفصل - تطبيق .