⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3803 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-6-27 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - رقابة المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر بعدم الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا الى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص فإنه يتعين إعادة الدعوى الى المحكمة التى أصدرته للفصل فى موضوعها - أساس ذلك : ألا يفوت على ذوى الشأن إحدى درجات التقاضى - تطبيق .