الطعن رقم 3803 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-6-27
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - رقابة المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر بعدم الاختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا الى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص فإنه يتعين إعادة الدعوى الى المحكمة التى أصدرته للفصل فى موضوعها - أساس ذلك : ألا يفوت على ذوى الشأن إحدى درجات التقاضى - تطبيق .