الطعن رقم 635 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-6-27
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
حريات عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنظيم المنع من السفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم ومنيب محمد ربيع . نواب رئيس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 50، 51، 52، من الدستور ، والمادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر . أجاز المشرع لوزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده وسحبه بعد إعطائه - قرار وزير الداخلية رقم 975 لسنة 1983 حدد الجهات التى يجوز لها طلب الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر - المنع من السفر اجراء وقائى لضمان الأمن العام وتأمين المصالح القومية والإقتصادية للبلاد - المنع من السفر ليس عقوبة جنائية - أثر ذلك : لا يشترط فى المنع من السفر الاتهام بوقائع محددة وثبوتها يقينياً - يكفى لاتخاذه قيام دلائل جديدة على وجود اسباب تدعو اليه - تطبيق .