⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 635 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-6-27 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: حريات عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنظيم المنع من السفر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم ومنيب محمد ربيع . نواب رئيس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 50، 51، 52، من الدستور ، والمادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر . أجاز المشرع لوزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده وسحبه بعد إعطائه - قرار وزير الداخلية رقم 975 لسنة 1983 حدد الجهات التى يجوز لها طلب الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر - المنع من السفر اجراء وقائى لضمان الأمن العام وتأمين المصالح القومية والإقتصادية للبلاد - المنع من السفر ليس عقوبة جنائية - أثر ذلك : لا يشترط فى المنع من السفر الاتهام بوقائع محددة وثبوتها يقينياً - يكفى لاتخاذه قيام دلائل جديدة على وجود اسباب تدعو اليه - تطبيق .