الطعن رقم 2620 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-6-27
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس شعبية محلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طبيعة قرارات إسقاط عضوية المجالس الشعبية المحلية
⚖️ دعوى الالغاء - بدء سريان ميعاد رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين ومنيب محمد ربيع . المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المجالس الشعبية المحلية - عضويتها - اسقاط العضوية - طبيعة قرار اسقاط العضوية المادة 96 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الادارة المحلية معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ، المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1979 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 يعتبر قرار المجلس الشعبى المحلى فيما يتصل بسقوط أو لاسقاط العضوية قراراً اداريا نهائياً دون توقف لنفاذه أو صيرورته نهائياعلى تصديق اى من الجلس المحلى للمركز أو المدينة أو المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حيث يعتبر المجلس صاحب القرار النهائى فيما يتعلق باسقاط العضوية ما دام قد استوفى الاجراءات التى تطلبها القانون لاصداره هذا القرار وهى استدعاء العضو الى الجلسة وتوجية الاسباب والمبررات التى دعت الى طلب اسقاط عضويتة وسماع اجابته عنها ومبراراته لها تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء هى ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أوفى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو اعلان صاحب الشأن به - يغنى عن اجراءات النشر أو الاخطار بالقرار توافر علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لاظنياً ولاافتراضياً - يتعين ان يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التى تطوع لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة الى القرار المطعون فيه وان يحدد على مقتضى هذا العلم مقابل عناصر القرار واسبابه واثاره وطريقة الطعن عليه - تطبيق .