الطعن رقم 190 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-12-19
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - استحالة التنفيذ - تبعة الاستحالة
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - فى اعلان الاوراق القضائية وصحف الدعاوى
⚖️ رسوم الانتاج على السكر - استحقاقه
⚖️ رسوم الانتاج على السكر - الاعفاء منه
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ المسئولية العقدية - اتفاقات الاعفاء من المسئولية
⚖️ اعلان الطعن - بيانات ورقة الاعلان
⚖️ نقل برى - التزام الناقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وعثمان زكريا وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل ما تشترطه المادة 431 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 401 لسنة 1955 لصحة إعلان الطعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن و أن يكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين و بالأوضاع العادية و أن يتم هذا الإعلان فى الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن فكلما تحقق أن الإعلان قد تم فى ميعاده على هذا النحو و إشتملت ورقته على جميع البيانات الواجب إستيفاؤها طبقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات فإنه يكون صحيحا و لا يبطله خلو الصورة المسلمة إلى الخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن بقلم الكتاب أو وقوع خطأ مادى فيه بتلك الصورة إذ أن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية التى يوجب القانون إشتمال ورقة الإعلان عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد نقل الأشياء يلقى على عاتق الناقل إلتزاما بضمان الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه و هذا الإلتزام هو إلتزام بتحقيق غاية فإذا تلفت هذه الأشياء أو هلكت فإنه يكفى أن يثبت أن ذلك حدث أثناء تنفيذ عقد النقل و يعتبر هذا إثباتا لعدم قيام الناقل بإلتزامه فتقوم مسئوليته عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه و لا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن التلف أو الهلاك و نشأ عن عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ من الغير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لإعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه و إستحالة دفعه فإذا تخلف أحد هذين الشرطين إنتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة - و لا يلزم لإعتباره ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف من الأمور بل يكفى لذلك أن تشير الظروف و الملابسات إلى إحتمال حصوله و لا يشترط أن يكون المدين قد علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى على شخص شديد اليقظة و التبصر لان عدم إمكان التوقع اللأزم لتوفر القوة القاهرة يجب أن يكون مطلقاً لا نسبياً فالمعيار فى هذه الحالة موضوعى لا ذاتى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص بأسباب سائغة أن الإنخفاض فى منسوب النهر الذى وصفه الطاعن " الناقل " بأنه قوة قاهرة كان فى الإمكان توقعه لأنه لم يكن فجائيا و إنما كان تدريجيا و ظهرت بوادره قبل يوم الحادث فإن ما سجله الحكم عن إمكان توقع الإنخفاض فى منسوب النهر يكفى بذاته لنفى وصف القوة القاهرة عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لئن كانت المادة 6 من المرسوم بقانون 16 لسنة 1953 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج و الإستهلاك على السكر قد نصت على أن يعفى من رسم الإنتاج السكر المنتج محلياً الذى يصدر للخارج إلا أنها إشترطت لهذا الإعفاء أن يتم التصدير فعلا تحت إشراف مصلحة الجمارك و بالشروط التى يقررها وزير المالية و الإقتصاد فإذا لم يتم تصدير هذا السكر للخارج زال سبب الإعفاء و أصبح الرسم مستحقا على صاحب المصنع و واجباً عليه أداؤه لمصلحة الجمارك .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يمنع من إستحقاق رسم الإنتاج على السكر هلاكه داخل البلاد لأن هذا الرسم يستحق بمجرد إتمام الصنع ما دام لم يصدر إلى الخارج و يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1953 من أنه ,, يعتبر صاحب المصنع مسئولا عن رسم الإنتاج المستحق على كميات السكر التى تفقد أثناء نقلها من مصانع إنتاج السكر إلى مصانع تكريره ،، مما ينقض القول بأن المشرع قصد إعفاء المنتج من الرسم فى حالة هلاك السكر .