الطعن رقم 1774 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-6-27
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة - التظلم من القرارات التى تصدر مستندة الى المادة 74 من الدستور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع . نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص - اختصاص محكمة القيم بنظر التظلمات المتعلقة بتطبيق المادة 74 من الدستور .
المادة 74 من الدستور ، والمادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 ، القرار بقانون رقم 154 لسنة 1981باضافة بند جديد برقم " خامسا " الى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب .
قرار رئيس الجمهورية رقم 492 لسنة 1981 بحل عدد من الجمعيات من بينها جمعية الكرمة القبطية بالقاهرة لايعدو أن يكون قراراً اداريا شأنة فى ذلك شأن القرار الذى يصدر عن وزير الشئون الاجتماعية بحل الجمعيات الخاضعة لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 إعمالا لنص المادة 57 منه اذا ثبت ارتكابها لمخالفة جسيمة للقانون أو خروجها على النظام العام أو الآداب - القراران كلاهما يتوخيان انهاء الوجود القانونى للجمعية لخروجها على حكم القانون بمعناه العام - لايحول الاستفتاء الشعبى دون الطعن على هذا القرار أو تطهيره من العيوب التى شابته - اساس ذلك ليس من شأن هذا الاستفتاء ان يرد قرارا معدوماً الى الحياة ولا اسباغ الصحة على قرار باطل ولا ان يغير من طبيعته فيلحقه باعمال السيادة - العبرة فى تحديد التكييف القانونى لاى عمل تجرية السلطة التنفيذية لمعرفة ما اذا كان عملاً اداريا ام من اعمال السيادة هى بطبيعة العمل ذاته - انتزع المشروع بالقرار بقانون رقم 154 لسنة 1981 من الولاية العامة لمجلس الدولة جانبا من المنازعات التى تدخل أصلا فيها وسلكها فى عداد التظلمات التى تفصل فيها محكمة القيم فصلاً قضائيا وفقا للقواعد والاجراءات التى رسمها قانونها - التظلمات من الاجراءات التى تتخذ وفقا للمادة 74 من الدستور والتى تدخل فى ولاية محكمة القيم تعد خصومة قضائية بمعنى الكلمة ولا تعتبر من التظلمات الادارية - تطبيق .