الطعن رقم 1504 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-7-3
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أعضاء هيئة التدريس بالجامعة - تعيين اعضاء هيئة التدريس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل واحمد حمدى الامير والسيد محمدالعوضى ومحمد عبد الحمبد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م .
عندما تطلب المشرع الاعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس مرتين فى السنة فان ذلك مرجعه اتاحة الفرص امام اكبر عدد ممن تتوافر فيهم شروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات للتقدم لشغل هذه الوظائف ـ ان لم يتحقق ذلك فلا مناص من تكرار الاعلان حتى يمكن اتاحة الفرصة لاكبر عدد ممكن للتقدم لهذه الوظائف وحتى تقوم اللجان العلمية المشكلة لفحص هذه الطلبات باختيار افضل العناصر المتقدمة لتلك الوظائف ـ لم يرتب المشرع اى جزاء على مخالفة ذلك الاجراء بتكرار الاعلان باعتبار ان ذلك من الامور التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها البطلان ـ تطبيق