⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1475 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-7-13 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غرامات التأخير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على شحاته محمد سليمان واحمد عبد العزيز تاج الدين ومحمد منير جويقل والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 . توقيع غرامة التأخير بنسب محددة عن مدد محددة ـ تختلف نسبة الغرامة باختلاف مدد التأخير وذلك دون تداخل بين المدد والنسب عن طريق التجميع ـ اساس ذلك : انه اذا تأخر المقاول فى تنفيذ الاعمال عن الميعاد المحدد مدة اسبوع او جزء منه تكون نسبة الغرامة 1% ـاذا امتد التأخير الى الاسبوع الثانى او جزء منه فان نسبة الغرامة تتحرك لتكون 1.5% ـ لايفهم من صياغة النص انه اذا امتدت مدة التأخير لتدخل فى الاسبوع الثانى تجمع نسبة الغرامة لتكون 2.5% والا نص المشرع على ذلك صراحة ـ مؤدى ذلك : انه اذا امتد التأخير الى الاسبوع الثالث او جزء منه كانت النسبه 2% ـ والى الاسبوع الرابع او جزء منه كانت النسبة 2.5% ـ اى مدة تزيد على الاربع اسابيع تكون نسبة الغرامة 3% مهما استطالت هذة المدة ـ تحسب الغرامة بهذه النسبة من قيمة ختامى العملية جميعها او من قيمة الاعمال المتأخرة فقط اذا مارأت الادارة ان الجزء المتأخر لايمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر او غير مياشر على الوحه الاكمل فى المواعيد المحددة ـ النص على ان تكون نسبةالغرامةبواقع 3% عن الاسبوع الخامس او جزء منه وبنسبة 5% عن كل شهر بعد ذلك فهى مسألة جوازية للوزير المختص يتعين صدور قرار بها يفيد استخدام هذة السلطة ـ ما لم يثبت صدور هذا القرار تظل اعلى نسبة للغرامة على الوجه المتقدم 3% ـ تطبيق .