⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 981 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-7-25 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم ونماذج صناعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نماذج صناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وادوارد غالب سيفين واحمدعبد العزيز ابو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 37 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 44 ، 46 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية معدلا بالقانون رقم 650 لسنة 1955 . اخذ المشرع بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية بنظام الايداع المطلق دون اى فحص سابق ـ تقوم ادارة الرسوم والنماذج الصناعية بتسجيل الطلب المقدم اليها بالرسم او النموذج الصناعى على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة ولاتلزم الطالب بتقديم الدليل على ملكيته للرسم او النموذج ـ التسجيل فى حد ذاته لاينشىء الملكية على الرسم او النموذج ـ تنشأ الملكية من الابتكار وحده ـ التسجيل قرينه على الملكية وان من قام بالتسجيل هو المبتكر ـ هذة القرينة قابلة لاثبات العكس ـ لذوى الشأن اللجوء الى محكمة القضاء الادارى للحصول على حكم بشطب التسجيل اذا لم يكن الرسم او النموذج جديدا وقت التسجيل او اذا تم التسجيل باسم شخص اخر غير المالك الحقيقى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعتبر رسما او نموذج صناعيا كل ترتيب للخطوط او كل شكل جسم بالوان او بغير الوان لاستخدامه فى الانتاج الصناعى بوسيلة الية او يدوية او كيماوية ـ يجب ان ينطوى الرسم او النموذج الصناعى على قدر من الابتكار والجدة حتى يوفر له القانون الحماية اللازمة ـ يعتد فى ذلك بمعيار موضوعى قوامه ان يكون الرسم او النموذج جديدا فى ذاته والا يكون نقلا للرسم او نموذج سابق ـ تطبيق .