⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4242 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-7-31 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى تأديبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات فى الدعوى - حجية الحكم الجنائى وأثرة فى المجال الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد مدحت حسن ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى حسن صالح وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام حكم البراءة فى الشق الجنائى على اساس شيوع الاتهام مما ينطوى على شك يفسر لصالح المتهم فى جناية حيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار ـ هذا الحكم لايقيد القضاء التأديبى ـ اساس ذلك : ان الحكم لم يبين على اساس عدم صحةالواقعة ـ تطبيق