الطعن رقم 4242 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-7-31
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى تأديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات فى الدعوى - حجية الحكم الجنائى وأثرة فى المجال الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد مدحت حسن ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى حسن صالح وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام حكم البراءة فى الشق الجنائى على اساس شيوع الاتهام مما ينطوى على شك يفسر لصالح المتهم فى جناية حيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار ـ هذا الحكم لايقيد القضاء التأديبى ـ اساس ذلك : ان الحكم لم يبين على اساس عدم صحةالواقعة ـ تطبيق