الطعن رقم 1733 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-8-3
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متنوعات - البقاءفى الخدمة حتى سن الخامسة والستين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على شحاته محمد سليمان واحمد عبد العزيز تاج الدين وعلى رضا عبد الرحمن رضا ومحمد منير جويقل نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعة فى البقاء بالخدمة لسن الخامسة والستين بعد انتهاء الخدمة هى فى حقيقتها دعوى الغاء ـ اساس ذلك : انه لايتسنى اجابة الطاعن لطلبه الا بازالة اثار قرار انهاء خدمته الذى فصم الرابطة الوظيفية القائمة بينه وبين الادارة ـ لايتحقق ذلك الا بالالغاء القضائى او السحب الادارى ـ اثر ذلك : خضوع هذة المنازعة للمواعيد المقررة لدعاوى الالغاء ـ تطبيق .