الطعن رقم 3463 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-8-7
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن على القرارات الادارية - رقابة القضاء لاسباب القرار الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض محمد صالح والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحمبد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار ادارى ـ الرقابه القضائية على القرار الادارى ـ مراقبة اسباب القرار متى ابدتها جهة الادارة ـ مراقبة قيام الاسباب وتكييفها ـ اساس ذلك : الادارة بحسب الاصل غير ملزمة بتسبيب قرارها ـ يفترض فى القرار الادارى غير المسبب انه قام على سببه الصحيح وعلى من يدعى العكس ان يقيم الدليل ـ اذا ذكرت الادارة اسبابا للقرار او كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها فأن ما يحمله من اسباب يكون خاضعا لرقابة القضاء الادارى ـ هذه الرقابة تجد حدها الطبيعى فى التأكد مما اذا كانت النتيجة التى انتهى اليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونيا ام كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من اصول لاتنتجها او كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لايؤدى للنتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقدا ركن السبب ووقع مخالفا للقانون ـ تطبيق .