⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 184 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-4-23 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ الاعلان فى المحل المختار
⚖️ محل مختار
⚖️ موطن مختار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسين هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز تطبيقاً لحكم المادتين 71 و 405 من قانون المرافعات المعدلتين بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إعلان الإستئناف المقابل فى الموطن المختار الذى حدده المستأنف أصلياً فى صحيفة إستئنافه . لا يدحض فى صحة الإعلان أنه قد تم فى غير البلدة التى بها مقر محكمة الإستئناف ذلك أنه و إن جاز للمستأنف عليه فى الإستئناف الأصلى أن لا يعتد بإختيار المستأنف لهذا الموطن عند رفع الإستئناف المقابل و إعلانه به فى قلم كتاب محكمة الإستئناف إلا أنه لا يجوز للمستأنف فى الإستئناف الأصلى - و قد إتخذ من محل فى .. موطناً مختاراً له - أن يحتج ضد المستأنف عليه بعدم صحة إعلانه بالإستئناف المقابل فى هذا الموطن ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 13 ، 71 ، 405 من قانون المرافعات أن تحديد الموطن المختار بالبلدة التى بها مقر المحكمة مقرر لمصلحة المستأنف عليه لا المستأنف .